الحر العاملي

331

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

منه أولادا فهي أحقّ بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحقّ بهم منها لموضع الأب . [ 209 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها أولادا ، ثمّ إنّه طلَّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ، ( فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها ، فقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ) ( 1 ) ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها إن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها . [ 210 ] 3 - قال عليّ عليه السلام : إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة . [ 211 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » ( 1 ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة . أقول : حمل على الصبيّ . [ 212 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته ( 1 ) أعطاها أجرها ولا يضارّها إلَّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه . [ 213 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام : الرجل أحقّ بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلَّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد

--> [ 209 ] الوسائل 15 : 181 / 2 . ( 1 ) ليس في رض . [ 210 ] الوسائل 15 : 182 / 4 . [ 211 ] الوسائل 15 : 190 / 1 . ( 1 ) البقرة : 233 . [ 212 ] الوسائل 15 : 191 / 2 . ( 1 ) رض : وضعت . [ 213 ] الوسائل 15 : 191 / 3 .